الحر العاملي

268

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن محمد بن غالب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله ، عن صابر ( 1 ) مولى أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما . ( 13390 ) 22 - وعنه ، عن خاله محمد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام أبدا ؟ فقال : لا ، بل شهر من الشهور . ( 13391 ) 23 - وبالاسناد عن حماد بن عثمان ، عن قطر بن عبد الملك قال : قال - يعني : أبا عبد الله عليه السلام - : يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . ( 13392 ) 24 - وباسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس

--> ( 1 ) في نسخة : صبار ( هامش المخطوط ) . 22 - التهذيب 4 : 165 / 470 . 23 - التهذيب 4 : 166 / 471 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين 3 و 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب . 24 - التهذيب 4 : 167 / 477 ، والاستبصار 2 : 65 / 211 .