الحر العاملي
260
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأهلة ؟ فقال : أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . ( 13366 ) 28 - وعن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل . أقول : تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 3 ) . 4 - باب ان من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك ، وإن كان في آخره وجب عليه الافطار ( 13367 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال : إذا لم يشك
--> 28 - المقنعة : 48 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 4 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 24 - 37 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 77 / 341 .