الحر العاملي

238

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم . ورواه الشيخ والكليني كما مر ( 1 ) . ( 13312 ) 2 - قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك ( 1 ) . ( 13313 ) 3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام . وباسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم ( 2 ) ، وفي الجنابة ( 3 ) .

--> ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . 2 - الفقيه 2 : 74 / 321 . ( 1 ) فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم . ( منه قده ) . 3 - التهذيب 4 : 311 / 938 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة . ( 1 ) التهذيب 4 : 322 / 990 . ( 2 ) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 3 ) تقدم في الباب 39 وما يدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة .