الحر العاملي

236

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 1 ) . ( 13303 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) . ( 13304 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام . ( 13305 ) 9 - وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب . ( 13306 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام . ( 13307 ) 11 - قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام : الصبي

--> ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 172 / 297 . 7 - التهذيب 4 : 281 / 851 ، 326 / 1015 ، والاستبصار 2 : 123 / 398 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي . ( 1 ) المقنع : 62 . 8 - التهذيب 4 : 381 / 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض . 9 - التهذيب 2 : 326 / 1014 . 10 - الفقيه 2 : 76 / 331 . 11 - الفقيه 76 / 329 .