الحر العاملي

227

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 13281 ) 4 - وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضى كل ما فاتك . ( 13282 ) 5 - وباسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 13283 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار ، أنه سأله - يعنى : أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة - يعنى : مسألة المغمى عليه - فقال : لا يقضى الصوم ولا الصلاة ، وكلما ( 1 ) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 25 - باب بطلان صوم الحائض وان رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة ( 13284 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

--> 4 - التهذيب 4 : 245 / 715 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات . 5 - التهذيب 4 : 243 / 716 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات . ( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب . 6 - الفقيه 1 : 237 / 1042 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات . ( 1 ) كذا في الأصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث ( 3 ) المتقدم . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات . ( 3 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان . الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 135 / 2 .