الحر العاملي
214
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صح ، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه ( 1 ) فدية إطعام ، وهو مد لكل مسكين . 16 - باب ان الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى ( 13252 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ( 1 ) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى . ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . وباسناده عن عمار بن موسى مثله ( 4 ) . ( 13253 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي
--> ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 16 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 117 / 6 . ( 1 ) كذا في الأصل ، وفي المخطوط : محمد بن الحسن ، وكتب على كلمة محمد قوله : ( شبه أحمد ) . وفي التهذيب : أحمد بن الحسين . وفي هامش المخطوط ( محمد بن الحسين ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 84 / 376 . ( 3 ) التهذيب 4 : 240 / 702 . ( 4 ) التهذيب 4 : 326 / 1011 . - 2 الكافي 4 : 117 / 7 .