الحر العاملي
210
وسائل الشيعة ( آل البيت )
العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما . ورواه الصدوق باسناده عن العلاء ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ( 13241 ) 2 - ورواه أيضا باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال جميعا ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( 1 ) عليه السلام يقول : وذكر مثله ، إلا أنه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدين أخرى ، وحمل الأول على من لم يقدر إلا على مد واحد . ( 13242 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " ( 1 ) قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش . وعن قوله عز وجل : " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " ( 2 ) قال : من مرض أو عطاش . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 84 / 375 . ( 2 ) التهذيب 4 : 238 / 697 ، والاستبصار 2 : 104 / 338 . 2 - التهذيب 4 : 238 / 698 ، والاستبصار 2 : 104 / 339 . ( 1 ) في الاستبصار : ( أبا جعفر ) بدل ( أبا عبد الله ) . 3 - الكافي 4 : 116 / 1 . ( 1 ) البقرة 2 : 184 . ( 2 ) المجادلة 58 : 4 .