الحر العاملي
202
وسائل الشيعة ( آل البيت )
12 - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهية ( 13218 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس ( 1 ) التي تليها ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام ( 2 ) إلا ما لابد لك منه ، ولا تخرج من المسجد ، إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فان ذلك مما يعد فيه الفضل . . الحديث . ( 13219 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت : أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر ؟ قال : أفريضة ؟ فقلت : لا ، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة ، فقال : تقول : اليوم وغدا ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم . أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) على أنه
--> الباب 12 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 16 / 35 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب المزار وما يناسبه . ( 1 ) في المصدر زيادة : الأسطوانة . ( 2 ) في المصدر زيادة : فافعل . 2 - التهذيب 4 : 235 / 690 ، والاستبصار 2 : 102 / 332 . ( 1 ) مضى قفي الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من هذا الباب ، وفي الباب 11 من أبواب المزار .