الحر العاملي

196

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم أصمه ، ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى . ( 13205 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، يا سيدي ، رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى ( 1 ) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم ، إن شاء الله تعالى . ( 13206 ) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا ( لمكان النذر ) ( 1 ) ، أتصوم أو تفطر ؟ فقال : لا تصوم ، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على

--> 2 - التهذيب 4 : 234 / 686 ، والاستبصار 2 : 101 / 328 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . ( 1 ) في نسخة زيادة : أو يوم الجمعة ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 4 : 234 / 687 ، والاستبصار 2 : 101 / 329 ، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 1 ) في نسخة : لما نذرت ، وفي الكافي : لم ندر ( هامش المخطوط ) .