الحر العاملي

191

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني : إذا كانت جنابته من احتلام - . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 13193 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به . ( 13194 ) 7 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال : - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء . 7 - باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر استحب له الامساك بقية النهار ولم يجب ، ووجب عليه القضاء ( 13195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 93 / 415 . ( 2 ) التهذيب 4 : 254 / 752 ، والاستبصار 2 : 113 / 369 . 6 - التهذيب 4 : 255 / 754 . 7 - التهذيب 4 : 327 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 132 / 8 ، والتهذيب 4 : 253 / 751 ، والاستبصار 2 : 113 / 368 .