الحر العاملي
19
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس . ( 12726 ) 11 - وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان ( 1 ) ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم . أقول : حمله الشيخ على الأولوية وتأكد الاستحباب . ( 12727 ) 12 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان . ( 12728 ) 13 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال : نعم .
--> 11 - التهذيب 4 : 281 / 850 ، والاستبصار 2 : 122 / 397 . ( 1 ) قوله ( وسعدان ) : ليس في الاستبصار . 12 - التهذيب 4 : 189 / 533 . 13 - الكافي 4 : 121 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .