الحر العاملي
185
وسائل الشيعة ( آل البيت )
5 - باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلا لم يجز الافطار ( 13173 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان . . . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله ( 1 ) . ( 13174 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته ( 1 ) يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) وكذا الذي قبله .
--> الباب 5 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 4 : 131 / 4 ، والتهذيب 4 : 229 / 672 ، والاستبصار 2 : 99 / 322 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 92 / 413 . 2 - الكافي 4 : 131 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 2 : 92 / 412 . ( 4 ) التهذيب 4 : 228 / 671 ، والاستبصار 2 : 99 / 321 .