الحر العاملي

150

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الافطار ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 13080 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم ، فأفطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال لأنه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة ، فابدء بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي ( 1 ) وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي . ( 13081 ) 3 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر . ورواه ابن طاووس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب الصيام لابن فضال مثله ( 1 ) .

--> ( 1 ) في الكافي : فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 101 / 3 . ( 3 ) التهذيب 4 : 186 / 517 . 2 - التهذيب 4 : 185 / 570 ، ومصباح المتهجد : 569 . ( 1 ) في نسخة : صل ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 4 : 199 / 575 . ( 1 ) إقبال الاعمال : 112 .