الحر العاملي
15
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الأرض ( 6 ) وصوم أيام البيض ( 7 ) وغير ذلك ( 8 ) . 4 - باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوما مندوبا جاز له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر ( 12716 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ، ورواه ( في المقنع ) مرسلا إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد ( 2 ) .
--> ( 5 ) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب . ( 7 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب . ( 8 ) يأتي ما يدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب 4 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4 : 122 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 430 . ( 2 ) المقنع : 63 .