الحر العاملي

134

وسائل الشيعة ( آل البيت )

58 - باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه ( 13039 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شئ أبدا . قال : وقال زرارة عنه : أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع الحال ( 1 ) عليه فأما ما لا يحل ( 2 ) فله منعه . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفارة التي وجبت عليه ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 5 ) .

--> الباب 58 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 1 ) في المصدر : ما حال . ( 2 ) في المصدر : ما لم يحل . ( 3 ) التهذيب 4 : 35 / 92 . ( 4 ) الفقيه 2 : 17 / 54 . ( 5 ) تقدم في الأبواب 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 16 ، من هذه الأبواب .