الحر العاملي
115
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 44 - باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعا وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه ، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء ( 12995 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ؟ قال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه . . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 12996 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج ، فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطه : يقضي ذلك اليوم ، إن شاء الله . ( 12997 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل
--> ( 1 ) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 44 - 49 من هذه الأبواب . الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 269 / 812 ، والاستبصار 2 : 116 / 379 . وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 96 / 1 . 2 - التهذيب 4 : 318 / 970 . 3 - الكافي 4 : 96 / 2 .