الحر العاملي

110

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 12984 ) 2 - وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا . ( 12985 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، أنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم ( 1 ) . 41 - باب جواز نتف الصائم إبطه ( 12986 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ؟ قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ( 2 ) ( * ) .

--> 2 - الكافي 4 : 115 / 2 . 3 - الفقيه 2 : 70 / 293 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء . الباب 41 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد : 103 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 108 / 15 . ( 2 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . * علق في المخطوط هنا بقوله : ( شرعت - بحمد الله - في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ، وتصحيحاته وإلحاقاته بخطه ره ) .