الحر العاملي
478
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 1268 ) 3 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيها أحد : وضوئي فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمان . وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة وصب الماء على يد المتوضي ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقية ، أو على الضرورة مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ونحو ذلك . وتقدم ما يدل على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء ( 2 ) . ( 1269 ) 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء ، فقال : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا ، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه . 48 - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز ( 1270 ) - 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن
--> 3 - الخصال : 33 / 2 . ( 1 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 ، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب . 4 - ارشاد المفيد : 315 . الباب 48 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 198 / 575 ، والاستبصار 1 : 162 / 563 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب التيمم .