الحر العاملي

472

وسائل الشيعة ( آل البيت )

43 - باب أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض جسده ( 11251 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلا الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ؟ ، فقال : يجزيه أن يبله من بعض جسده . وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل وذكر مثله ( 1 ) . 44 - باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه ( 1252 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت . ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على

--> الباب 43 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1 : 36 / 133 . ( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 49 . الباب 44 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 33 / 1 . ( 1 ) التهذيب 1 : 102 / 268 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب .