الحر العاملي
465
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه إلا ما ( لا ) يصل إليه الماء . قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به . ( 1233 ) 7 - وبالاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله . ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق ابن عمار مثله ( 1 ) . أقول : هذا محمول على الامكان وما تقدم على التعذر وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان . ( 1234 ) 8 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل . ( 1235 - 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا
--> 7 - الإستبصار 1 : 78 / 242 . ( 1 ) التهذيب 1 : 426 / 1354 . 8 - التهذيب 1 : 363 / 1100 . 9 - التهذيب 1 : 364 / 1105 .