الحر العاملي
455
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حتى يغسل لحيته ( 1 ) . ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليتمضمض وليستنشق ( 2 ) . 37 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار إلا مع الضرورة ( 1202 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 1203 ) 2 - وبإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد نحوه ( 2 ) . ( 1204 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 84 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 183 / 353 . الباب 37 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 31 / 12 . ( 1 ) التهذيب 1 : 359 / 1080 . 2 - التهذيب 1 : 364 / 1105 ، والاستبصار 1 : 76 / 235 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : بدن : ( منه قده ) . ( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام 4 : 22 / 48 . 3 - التهذيب 1 : 359 / 1079 ، والاستبصار 1 : 75 / 232 .