الحر العاملي
435
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : هذا محتمل للنسخ ، والحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والإفراط فيه ( 3 ) . ( 1140 ) - 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم ( 1 ) وجهك بالماء لطما ، الحديث . 31 - باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة ( 1141 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ابن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد مثله ، إلا أنه قال : واحدة واحدة ( 2 ) ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ ( 3 ) .
--> ( 3 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حمل الشيخ الأول على الجواز والثاني على الكراهة والتعليل في الأول دال على الاستحباب والرجحان . ( منه قده 3 - قرب الإسناد : 129 ، وأورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 15 من أبواب الوضوء . ( 1 ) اللطم : الضرب على الوجه ببطن الراحة ، منه قده . الباب 31 فيه 30 حديثا 1 - التهذيب 1 : 75 / 189 . ( 1 ) في نسخة : ميسرة ( هامش المخطوط . ) ( 2 ) الكافي 3 : 26 / 7 . ( 3 ) التهذيب 1 : 80 / 205 والاستبصار 1 : 69 / 210 .