الحر العاملي

418

وسائل الشيعة ( آل البيت )

النيسابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ( 1 ) . ( 1087 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح وقد مر أيضا ما يدل على المقصود ( 2 ) . 25 - باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء ( 1088 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن . ( 1089 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنه يأتي

--> ( 1 ) في نسخة : الرجلين ، ( منه قده . 6 - التهذيب 1 : 64 / 182 . ( 1 ) الفقيه 1 : 27 / 86 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب الباب 25 فيه 16 حديثا 1 - الكافي 3 : 29 / 2 . 2 - الكافي 3 : 31 / 9 .