الحر العاملي

407

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا . ( 1056 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع : من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم ( 2 ) . 21 - باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو حاجبيه ، أو أجفان عينيه ، إن كان قد جف عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء . ( 1057 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن خلف بن حماد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه .

--> 3 - الكافي 3 : 31 / 7 . ( 1 ) قرب الإسناد : 126 قطعة منه . ( 2 ) التهذيب 1 : 57 / 160 ، وفي : 65 / 183 ، وفي : 83 / 216 والاستبصار 1 : 58 / 170 . الباب 21 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 59 / 165 ، والاستبصار 1 : 59 / 175 .