الحر العاملي
405
وسائل الشيعة ( آل البيت )
غسل ولا مسح . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 1052 ) 3 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذني ؟ قال : نعم كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة ( 1 ) وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه . قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة ومناف لظاهر القرآن . وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية . أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء فلعل السؤال عن الغسل والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء ، بقرينة قوله ، والماء ينحدر على عنقه . ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق ، بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزه ، والله أعلم . 19 - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه وفى غسل اليدين بالمرفقين . ( 1035 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره عن سهل بن زياد ، عن علي ابن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد الله
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 55 / 156 ، و 94 / 249 . والاستبصار 1 : 63 / 187 . 3 - التهذيب 1 : 62 / 169 . ( 1 ) العكنة في الأصل : الطي الذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العنق ، ( منه قده ) عن المنتقي ) ، راجع منتقى الجمان 1 : 152 ( راجع لسان العرب 12 : 288 ) . الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 28 / 5 .