الحر العاملي

401

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) وتقدم ما يدل على وجوب النية ، وأحكامها في مقدمة العبادات ( 2 ) . 16 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء . ( 1046 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس ( 1 ) مع محمد بن الحنفية إذ قال له : يا محمد ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة ، فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده ( اليسرى على يده اليمنى ) ( 2 ) ، ثم قال : بسم الله وبالله ، والحمد لله الذي جعل الماء طهور ولم يجعله نجسا . قال : ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار . قال : ثم تمضمض فقال : اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك . ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم على ريح الجنة ، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها .

--> ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من الباب 23 وفي الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 32 والحديث 22 من الباب 31 من أبواب الوضوء . ( 2 ) تقدم في الأبواب 5 و 8 من أبواب مقدمة العبادات . الباب 16 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 52 / 153 . ( 1 ) في نسخة : جالسا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه والثواب : اليمنى على اليسرى ( هامش المخطوطة ) .