الحر العاملي

399

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليه السلام : كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح الماء ( 1 ) على ذراعيك ورأسك ، وقدميك . أقول : المسح هنا محمول أولا على المجاز بمعنى الغسل ، ثم على الحقيقة لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) . ( 1042 ) 23 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ، نقلا من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام - في حديث - قال : والمحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 1 ) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله لا يحتاج تأويله أكثر من التنزيل . ثم قال ( 2 ) : وأما حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين وما يتعلق بها ( 3 ) ويتصل ، سنة واجبة على من عرفها وقدر على فعلها . ( 1043 ) 24 - علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي في كتاب ( كشف الغمة ) : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم - وهو من أجل رواة أصحابنا - في كتابه ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، وذكر حديثا في ابتداء النبوة يقول فيه :

--> ( 1 ) في المصدر : بالماء . ( 2 ) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب . 23 - المحكم المتشابه : 16 . ( 1 ) المائدة 5 : 6 . ( 2 ) المصدر نفسه : 79 . ( 3 ) في المصدر : بهما . 24 - كشف الغمة 1 : 88 .