الحر العاملي
389
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال ثم قال : إن الله تعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إذ أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) ( 2 ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له ان يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله ، لان الله تعالى يقول : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ( 3 ) . ثم قال : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 4 ) فإذا مسح بشئ من رأسه ، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه . قال : فقلنا أين الكعبان ؟ قال : هاهنا ، يعنى المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا من عظم ، الساق والكعب أسفل من ذلك . فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ قال : نعم ، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه ، إلا أنه أورد منه حكم المسح في بابه وحذف باقيه ، مع التنبيه عليه ( 5 ) . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 6 ) . أقول : المراد من الثنتين : غرفة الوجه وغرفة الذراع ، واللام للعهد الذكري ، ولا أقل من الاحتمال ، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية . ( 1023 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ( قال ) ( 1 ) : قال : ألا أحكى لكم وضوء رسول الله
--> ( 2 - 4 ) المائدة 5 : 6 . ( 5 ) التهذيب 1 : 76 / 191 . ( 6 ) التهذيب 1 : 81 / 211 . 4 - الكافي 3 : 24 / 2 . ( 1 ) ليس في المصدر .