الحر العاملي

387

وسائل الشيعة ( آل البيت )

15 - باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه . ( 1020 ) - 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أبي كان يقول : إن للوضوء حدا ، من تعداه لم يوجر ، وكان أبي يقول : إنما يتلدد ( 1 ) ، فقال له رجل : وما حده ؟ قال : تغسل وجهك ويدك ، وتمسح رأسك ورجليك ( 2 ) . ( 1021 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقلنا ( 1 ) : بلى ، فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هكذا ( 2 ) إذا كانت الكف طاهرة ، ثم غرف ملأها ماء ، فوضعها على جبهته ( 3 ) ، ثم قال : بسم الله ، وسدله ( 4 ) على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه وظاهر

--> الباب 15 فيه 26 حديثا 1 - الكافي 3 : 21 / 3 . ( 1 ) يتلدد : وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول منها قول المجلسي في المرآة : المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه . من اللدد وهو الخصومة . ( مرآة العقول ) 13 : 67 ) . ( 2 ) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : والمراد إن من تعدى حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر بأكثر من مسمى الغسل والمسح ، منه قده . 2 - الكافي 3 : 25 / 4 . ( 1 ) في نسخة الفقيه : فقيل له ، ( منه قده ) . ( 2 ) في نسخة الفقيه : هذا ، ( منه قده ) . ( 3 ) في نسخة الفقيه : جبهته ، ( منه قده ) ( 4 ) في نسخة الفقيه : سيله ، ( منه قده ) .