الحر العاملي

385

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 1016 ) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في قوله : ( لا يمسه الا المطهرون ) ( 1 ) ، قال : من الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مس المصحف . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) . 13 - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود إلى الجماع وان تكرر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى . ( 1017 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد . ورواه في ( الأمالي ) و ( العلل ) ( 2 ) كذلك . ( 1018 ) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) ( 1 ) : عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال

--> 5 - مجمع البيان 5 : 226 . ( 1 ) الواقعة 56 : 79 . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 و 4 من الباب 37 من أبواب الحيض . الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 359 / 1712 . تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح . ( 1 ) أمالي الصدوق : 459 / 1 . ( 2 ) علل الشرايع : 516 / 5 . 2 - كتاب الدلائل : لم نعثر على نسخته . ( 1 ) كشف الغمة 2 : 302 .