الحر العاملي
374
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 985 ) - 5 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى : ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 5 - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج ( 986 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى ( 1 ) . 6 - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها ( 987 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض ، فلا يلومن إلا نفسه .
--> 5 - الذكرى : 119 . ( 1 ) يأتي في : الحديث 3 و 23 من الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 154 / 509 . ( 1 ) يأتي في الباب 38 من أبواب الطواف . الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 359 / 1077 .