الحر العاملي
372
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلاة وغير ذلك ( 3 ) . 4 - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله ، بل يستحب ( 981 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور ( 1 ) .
--> = في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة . في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الركوع . في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب السجود . في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد . في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة . ( 1 ) يأتي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه كما يلي : في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات . وفي الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود . وفي الباب 21 من أبواب الوضوء . وفي الحديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 35 من أبواب الوضوء ، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الوضوء . الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 140 / 546 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه : .