الحر العاملي
359
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة ( 1 ) . 36 - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرد ، عند التخلي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء ( 953 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه ( 1 ) ، إلا أن في الكافي : زمرد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه ( 2 ) ، والتهذيب وهو ، الأرجح ، ثم إن المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للإصلاح ، كالقمامة فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي ( 3 ) . 37 - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط ( 954 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن
--> ( 1 ) راجع الذكرى : 21 والمعتبر : 33 . الباب 36 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 355 / 1059 . ( 1 ) الكافي 3 : 17 / 6 . ( 2 ) الفقيه 1 : 02 / 58 . ( 3 ) يأتي في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف . الباب 37 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 19 / 54 .