الحر العاملي

354

وسائل الشيعة ( آل البيت )

34 - باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط ، وتعينه مع التعدي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير ( 940 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا معشر الأنصار ، إن الله قد أحسن عليكم الثناء ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء . ( 941 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير . ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة ( 1 ) . ( 942 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : كان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاما ، فلان بطنه ، فاستنجى ( 1 ) بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( 2 ) ، فدعاه

--> الباب 34 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 354 / 1052 . 2 - التهذيب 1 : 354 / 1056 . ( 1 ) الخصال : 612 . 3 - الفقيه 1 : 20 / 59 . ( 1 ) لا يحضرني نص في وجوب الاختصار على الماء في المتعدى من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي . وفي دلالة المتطهرين على ذلك تأمل . وحديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل ، أو تأويل والله أعلم ، ولكن هو الأحوط ، ونقل جماعة الإجماع علي ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة ( منه قده ) . ( 2 ) البقرة 2 : 222 .