الحر العاملي
349
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عيسى ، عن حريز بن عبد الله عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ( 1 ) ، ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما . ( 925 ) - 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 31 - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول ( 926 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
--> ( 1 ) العجان ما بين الفقحة والخصية . والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط . الصحاح 6 : 2162 . 4 - التهذيب 1 : 46 / 130 ، و 1 : 209 / 607 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في : أ - الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ب - الحديث 4 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ج - الحديثين 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب . د - الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على جعل العدد وترا في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 356 / 1065 .