الحر العاملي
344
وسائل الشيعة ( آل البيت )
النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين . ( 911 ) 5 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل . ( 912 ) 6 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق . أقول : ذكر صاحب المنتقى أن ضمير كان عائد إلى أبى جعفر عليه السلام ( 1 ) . ( 913 ) 7 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزي من البول أن يغسله بمثله . قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله ، راجعا إلى البول لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر مما اعتبرناه ( 1 ) . ( 914 ) 8 - وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
--> 5 - التهذيب 1 : 35 / 93 ، ورواه في الإستبصار 1 : 49 / 139 . 6 - التهذيب 1 : 209 / 606 ، وفي : 354 / 1054 . ( 1 ) منتقى الجمان 1 : 106 . 7 - التهذيب 1 : 35 / 94 ، والاستبصار 1 : 49 / 140 . ( 1 ) ورد في / هامش المخطوط ما نصه ( الذي ذكره الشيخ هنا قريب جدا بل هو عين مدلول الحديث . ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تأويلا بعيدا جدا نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفي اعتبار الصب مرتين فان البول ليكاد يزيد علي ذلك فتدبر ) ( منه قده ) . 8 - التهذيب 1 : 35 / 95 .