الحر العاملي
323
وسائل الشيعة ( آل البيت )
من الغسل والاستنجاء ما بلت ( 1 ) يمينك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 14 - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه ( 851 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء ( 1 ) يبدء بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء ( 3 ) .
--> ( 1 ) في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 17 / 4 . ( 1 ) في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر . ( 2 ) التهذيب 1 : 29 / 76 . ( 3 ) سبق في الحديث 3 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .