الحر العاملي

320

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول ( 840 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ . قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشف هنا الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء ( 1 ) . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ( 5 ) .

--> الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 421 / 1334 . ( 1 ) المنتقى 1 : 106 . 2 - الكافي 3 : 19 / 1 . ( 1 ) في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قده ) . ( 2 ) في هامش المخطوط ، ( منه قده ) : ( الحبائل : عروق الظهر ، المنتهى : 42 ومجمع البحرين 5 - 348 . ( 3 ) التهذيب 1 : 28 / 71 . ( 4 ) التهذيب 1 : 356 / 1063 ، والاستبصار 1 : 49 / 137 . ( 5 ) السرائر : 480 .