الحر العاملي

318

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علي عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة . أقول : هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى . ( 837 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ابن عثمان ، عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله . أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ويمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي ( 1 ) . ( 838 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ( 2 ) .

--> ( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات . 3 - التهذيب 2 : 201 / 789 وانظر التهذيب 1 : 49 / 143 ، والاستبصار 1 : 55 / 159 . ( 1 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 - التهذيب 1 : 50 / 145 ، والاستبصار 1 : 55 / 161 ، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر ، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) السرائر : 485 .