الحر العاملي

296

وسائل الشيعة ( آل البيت )

اغسل ذكرك وأعد صلاتك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) . ( 778 ) 8 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن ( 1 ) أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت - فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك . قال الشيخ يعني إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثم استدل بما تقدم ( 2 ) . أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث ويكون العطف تفسيريا ، ويحتمل الحمل على خروج شئ من البول عند الاستبراء بعد الوضوء فإنه أكثري غالب . ( 779 ) 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء .

--> ( 3 ) الكافي 3 : 18 / 14 . ( 4 ) الكافي 3 : 19 / 2 . 8 - التهذيب 1 : 47 / 136 ، والاستبصار 1 : 53 / 153 . ( 1 ) في المصدر : إذا . ( 2 ) تقدم في الحديثين 4 ، 5 من هذا الباب . 9 - التهذيب 1 : 49 / 142 ، والاستبصار 1 : 54 / 158 . ( 1 ) جاء في هامش المخطوط ، ( منه قده ) ما نصه : ( العجب من العلامة في المنتهى إنه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة : إن سليمان بن خالد لم ينص الأصحاب على توثيقه ، وهي غفلة واضحة منه ) . راجع المنتهى 1 : 43 .