الحر العاملي

284

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حديث - قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي . أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شئ من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء . ( 750 ) - 7 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتد ذلك علي ؟ فقال : إذا بلت ، وتمسحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) . أقول : وينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة ، لئلا تتعدى .

--> 7 - التهذيب 1 : 353 / 1050 . ( 1 ) الوجه في حديث سماعة وحنان ، إن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وإن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالبا ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع إحتماله التقية ( منه قده ) . ( 2 ) الكافي 3 : 20 / 4 . ( 3 ) الفقيه 1 : 41 / 160 . ( 4 ) التهذيب 1 : 348 / 1022 .