الحر العاملي

281

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق . ( 740 ) - 16 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي - فهو في الصلاة - من شهوة ، أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء . أقول : حمله الشيخ على التعجب لا الإخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقية ، لأنه يوافق أكثر العامة ، إنتهى . ويمكن الحمل على الاستفهام الإنكاري ( 1 ) . ( 741 ) 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء ( 1 ) . والحمل على التقية ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخا . ( 742 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا ، ولا غسل ( 1 ) ما أصاب الثوب منه .

--> 16 - التهذيب 1 : 21 / 53 ، والاستبصار 1 : 95 / 306 . ( 1 ) نقل العلامة في التذكرة : إن الجمهور إلا مالكا قائلون : بأن المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قده ) . راجع التذكرة 1 : 10 . 17 - التهذيب 1 : 18 / 42 ، والاستبصار 1 : 92 / 295 . ( 1 ) مر في الحديث 7 من هذا الباب . 18 - الفقيه 1 : 39 / 149 . ( 1 ) في نسخة : ( غسلا ) ( منه قده ) .