الحر العاملي
267
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه . ( 696 ) 10 - وبإسناده عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك . ورواه الكليني عن محمد بن الحسن ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) . ( 697 ) 11 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كان أبو عبد الله عليه السلام يقول : في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ، ولا يعيد الوضوء . ( 698 ) 12 - وبإسناده عن أيوب بن الحر ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة . أقول : يأتي تأويله ( 1 ) . ( 699 ) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف - بعد ما توضأ - دما سائلا فتوضأ .
--> 10 - التهذيب 1 : 15 / 33 . ( 1 ) الكافي 3 : 37 / 13 . ( 2 ) الإستبصار 1 : 84 / 1 . 11 - التهذيب 1 : 348 / 1024 . 12 - الإستبصار 1 : 84 / 267 ، والتهذيب 1 : 350 / 1032 . ( 1 ) يأتي تأويله في ذيل الحديث 13 من هذا الباب . 13 - التهذيب 1 : 13 / 29 ، والاستبصار 1 : 85 / 268 .