الحر العاملي
247
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الأربعمأة - قال : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ، الوضوء ( 1 بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهروا ، وإياكم والكسل ، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل ، تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به ، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القاذورة ، الذي يتأنف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنك لا تدري ( 2 ) لعلك أن تدعو على نفسك . ( 637 ) 7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث . ( 638 ) 8 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عمن ذكره ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان . وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ، والأذنان انتقض الوضوء .
--> ( 1 ) وفيه : للوضوء . ( 2 ) في المصدر زيادة : تدعو لك أو على نفسك . 7 - الكافي 3 : 33 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء . ( 1 ) التهذيب 1 : 102 / 268 . ( 2 ) مضى في الحديث 6 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الباب 8 من أبواب الوضوء . 8 - الكافي 3 : 37 / 16 .