الحر العاملي
245
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب نواقض الوضوء 1 - باب انه لا ينقض الوضوء الا اليقين بحصول الحدث ، دون الظن والشك ( 631 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة ( 1 ) والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة ؟ قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين ، والاذن ، والقلب ، وجب الوضوء ، قلت : فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن ( 2 ) أنه قد نام ، حتى يجئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض ( 3 ) اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر . ( 632 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول ،
--> أبواب نواقض الوضوء الباب 1 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 8 / 11 . ( 1 ) في هامش المخطوط ( منه قده ) ما نصه : ( العجب من الشيخ علي في شرح القواعد حيث أفتى بأن ظن غلبة النوم كاف في نقض الوضوء ) راجع جامع المقاصد : 3 . ( 3 ) في المصدر : ( ينقض والحرف الأول من هذه الكلمة منقوط في الأصل بنقطتين من فوق ومن تحت .