الحر العاملي

232

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 594 ) 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه . ( 595 ) - 3 - وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته : هل يشرب سؤر شئ من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقر ، والغنم ( 1 ) ، فلا بأس . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا ما قبله ( 3 ) . ( 596 ) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس . ( 597 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل شئ يجتر ( 1 ) فسؤره حلال ، ولعابه حلال .

--> 2 - الكافي 3 : 10 . / 7 . 3 - الكافي 3 : 9 / 3 . ( 1 ) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ) - . ( 2 ) التهذيب 1 : 227 / 656 . ( 3 ) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب . 4 - التهذيب 1 : 227 / 657 . 5 - التهذيب 1 : 228 / 658 . ( 1 ) يجتر : هو من الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية . ( مجمع البحرين 3 : 244 ) الجرة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قده . الصحاح 2 : 611 .