الحر العاملي

230

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : نعم . أقول : حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقية . ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله ( 1 ) 4 - باب طهارة أسئار أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ( 589 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير . ( 590 ) - 2 - وعن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عما تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .

--> ( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النجاسات . الباب 4 فيه 4 أحاديث - 1 الكافي 3 : 9 / 2 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 228 / 659 . 2 - الكافي 3 : 9 / 5 . ( 1 ) التهذيب 1 : 228 / 660 ، والاستبصار 1 : 25 / 64 .