الحر العاملي

223

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به . ( 569 ) 5 - وبالإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ قال : لا . 14 - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الإناء ( 570 ) - 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك .

--> 5 - التهذيب 1 : 86 / 228 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب النجاسات . الباب 14 فيه حديث 1 1 - قرب الإسناد : 84 .