الحر العاملي
220
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 560 ) - 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه . أقول : هذه الأحاديث لها معارضات تقدم بعضها في هذه الأبواب ( 1 ) ، وبعضها في أحاديث ماء الحمام ( 2 ) ، ويأتي باقيها في بحث النجاسات إنشاء الله تعالى ( 3 ) . ولها معارضات عامة ، تؤيد جانب الطهارة ، ولذلك حملنا هذه الأحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة ، فلا إشكال ، والله أعلم . 12 - باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها ( 561 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : أما ماء الحمات ( 1 ) فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها . قال :
--> 5 - علل الشرائع : 292 . ( 1 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب ( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 والحديثين 13 ، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات . الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 13 / 24 . ( 1 ) الحمة : العين الحارة يستشفى بها المرضى ، ( منه قده ) . الصحاح 5 : 1904 .