الحر العاملي
193
وسائل الشيعة ( آل البيت )
21 - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير ( 497 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء - وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك ( 1 ) البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به . قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح ( 2 ) منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها . وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ( 3 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) . وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه ( 6 ) .
--> الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 246 / قطعة من الحديد 709 ، و 409 / 1288 . ( 1 ) في نسخة الفقيه : تلك ، ( منه قده ) ( 2 ) في المصدر : ينزف . ( 3 ) في المصدر زيادة : ثم يتوضأ منها ( 4 ) الكافي 3 : 6 / 8 . ( 5 ) قرب الإسناد : 84 . ( 6 ) الفقيه 1 : 15 / 19 .